السيد محمد صادق الروحاني

297

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب فإن عاد ثالثا ، خلد في السجن فإن سرق فيه قتل

--> ( 1 ) التهذيب ج 10 ص 103 ح 19 / الوسائل ج 28 ص 254 ح 34694 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 64 ح 5115 / الوسائل ج 28 ص 258 ح 34705 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 254 ب : أن سرق قطعت يده اليمنى وإن ثانية قطعت رجله اليسرى .